العظيم آبادي
62
عون المعبود
وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده . وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية قاله النووي ( والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ) فيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفي سنة رجلا كان أو امرأة . وقال الحسن لا يجب النفي . وقال مالك والأوزاعي لا نفي على النساء ، وروي مثله عن علي قالوا لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة ، لهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم . وحج الشافعي ظاهرة . وقوله صلى الله عليه وسلم " الثيب بالثيب " الخ ليس على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب ، وحد الثيب الرجم ، سواء زنى بثيب أم ببكر ، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب . قاله النووي . قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . ( أخبرنا الربيع بن روح بن خليد ) الحمصي وثقه أبو حاتم ( يسكتا ) من السكوت أي يموتا ( فإلى ذلك ) الزمان أي مدة الذهاب وإحضار الشهداء ( قد قضى الحاجة ) وفرغ من الزنا